مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
312
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وهو من الكبائر الذي أوعد عليه النار . منها : خبر زيد بن علي ، عن أبيه عن جدّه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما » « 1 » . ورواه في الخصال عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله مثله ، إلّا أنّه قال : « من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحاً ما يلزم الولد لهما » 2 . ومنها : صحيحة يونس بن رباط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : رحم اللَّه من أعان ولده على برّه ، قال : قلت : كيف يعينه على برّه ؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ، ولا يرهقه ولا يخرق به ، فليس بينه وبين أن يصير في حدّ من حدود الكفر إلّا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثمّ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الجنّة طيّبة طيّبها اللَّه وطيّب ريحها ، يوجد ريحها من مسيرة ألف عام ، ولا يجد ريح الجنّة عاقّ ، ولا قاطع رحم ، ولا مرخي الإزار خيلاء » « 3 » .
--> ( 1 ) ( 1 ، 2 ) الكافي : 6 / 48 باب حقّ الأولاد ح 5 ، الخصال : 55 ح 77 ، وسائل الشيعة : 15 / 199 ، الباب 86 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 و 6 . ( 3 ) الكافي : 6 / 50 ح 6 ، التهذيب : 8 / 113 ، وسائل الشيعة : 15 / 199 ، الباب 86 من أبواب أحكام الأولاد ح 8 .